Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 227

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

وقوله في الإسناد: (يعقوب بن إسماعيل)، خطأٌ، والصوابُ: (إسماعيل بن ثابت)، كما رواه ابن صاعد، ومحمد بن مخلد، عن أحمد بن الوليد ... به.

وللبزارِ أخطاء في (مسنده)، انظر: ترجمته في (لسان الميزان ٦٩٠).

* * *

روايةٌ أُخرَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ:

• وفي روايةٍ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَاهُمْ بِقُبَاءَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ بِئْرٍ هُنَاكَ، قَالَ: فَدَلَلْتُهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْضَحُ عَلَى حِمَارِهِ فَيَنْزَحُ فَنَسْتَخْرِجُهَا لَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِذَنُوبٍ فَسُقِيَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ تَفَلَ فِيهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُعِيدَ فِي البِئْرِ، قَالَ: فَمَا نُزِحَتْ بَعْدُ، قَالَ: ((فَمَا بَرِحْتُهُ فَرَأَيْتُهُ بَالَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ، ثُمَّ صَلَّى)).

[الحكم]: أعلَّه الدارقطنيُّ بالوقفِ.

[التخريج]:

[هقل (٦/ ١٣٦) ((واللفظ له)) / فقط (أطراف ٨٥٣) / ثحب (٥/ ٥٠) / مخلص ٣٤٩].

[السند]:

قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن (الحسين) (¬١) العلوي، أخبرنا

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 227 (SanadKitab #16, hlm. urut 10814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.