Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 234

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

روايةُ مَيْمُونٍ عَنْ أَنَسٍ:

• وفي روايةٍ: عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: ((خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ للصَّلَاةِ، وَيَمْسَحُ عَلَى الخُفَّينِ)).

[الحكم]: منكرٌ، واستنكره ابنُ عدي، وتبعه ابنُ القيسراني.

[التخريج]: [عد (٩/ ٨٦) ((واللفظ له)) / عروس ٥٢].

[السند]:

رواه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل)، قال: حدثنا أبو يعلى، حدثنا محمود بن خداش (ح)،

وحدثنا محمد بن موسى الأبلي، حدثنا عمر بن يحيى، قالا: حدثنا محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن أنس، به.

ووراه أبو الفرج مسعود بن الحسن الثقفي في (عروس الأجزاء ٥٢) من طريق أبي يعلى، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه محمد بن زياد الطحان: "كذَّبوه" كما في (التقريب ٥٨٩٠).

وذكر ابنُ عدي الحديثَ في مناكيرِهِ، وقال: "ولمحمد بن زياد هذا غير ما ذكرتُ من الحديثِ، وهو بيِّنُ الأَمْرِ في الضعفاءِ، يروي عن ميمون بن مهران أحاديثَ مناكيرَ لا يرويها غيره، لا يتابعه أحدٌ من الثقاتِ عليها" (الكامل). وتبعه ابنُ القيسراني في (ذخيرة الحفاظ ٣/ ١٢٦٥).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 234 (SanadKitab #16, hlm. urut 10821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.