Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب: المياه
  2. أبواب الأسآر
  3. ٢٩ - باب سؤر المشرك

ونازع البدر العيني في الاستدلال بهذا الأثر على استعمال سؤر المشرك؛ وقال: ((أما توضؤ عمر من بيت نصرانية، فهل يدل على أن وضوءه كان من فضل هذه النصرانية؟ فلا يدل ولا يستلزم ذلك، فمن ادعى ذلك فعليه البيان بالبرهان، فقوله: (من بيت نصرانية) لا يدل على أن الماء كان من فضل استعمال النصرانية، ولأن الماء كان لها. فإن قلت: في رواية الشافعي: من ماء نصرانية في جرة نصرانية، قلت: نعم، ولكن لا يدل على أنه كان من فضل استعمالها، والذي يدل عليه هذا الأثر جواز استعمال مياههم)) (عمدة القاري ٣/ ٨٣ - ٨٤).

[التخريج]: [أم ٢٨ ((واللفظ له)) / منذ ٢٣٦ / هق ١٣٠/ هقع ٥٦٤/ هقغ ٢٢٥، ٢٢٦].

[التحقيق]: انظر الكلام عليه فيما يأتي.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 2، ص 206 (SanadKitab #16, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.