Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 245

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

وعبدُ الرحمنِ بنُ بَحْرٍ: "مقبولٌ" كما في (التقريب ٣٨٠٨).

قلنا: وقعَ عندَ الخطيبِ من طريقِ (عبدِ العزيزِ بن بَحْرٍ الخلالِ)، وكذا ترجم له.

فإن لم يكن وهمٌ من أحدِ رواته، فهو متابعٌ لعبدِ الرحمنِ، وتنحصر العلة في: رشدينَ، ولكن عبد العزيز مطعون فيه أيضًا، انظر (اللسان ٥/ ١٩٤).

[تنبيهان]:

الأول: روى ابنُ قَانعٍ هذا الحديثَ في ترجمةِ بُدَيلِ بنِ وَرْقَاءَ وهكذا سمَّاهُ في الحديثِ؛ وهو وهم، وإنما رُوي هكذا "بُدَيلٌ" غير مَنْسوبٍ، وقال بعضُهم: "حليف لهم" أي: لبني لخم، انظر (تاريخ ابن يونس ١/ ٦٠)، (الإصابة ١/ ٥١٣)، (الاستيعاب ١/ ١٥١)، (أسد الغابة ٣٨٤)، (الوافي بالوفيات ١٠/ ٦٤).

الثاني: قال ابنُ الأثيرِ في (أسد الغابة ٢٨٣٥)، وابنُ حَجَرٍ في (الإصابة ٤٥٦٣):

((عبدُ اللهِ بنُ بُدَيْلٍ آخرُ، رَوى عنِ النَّبِيِّ ﷺ في المسحِ عَلَى الخُفَّينِ، أخرجه ابن منده "مختصرًا")).

وهو وهم أيضًا؛ قال أبو نُعَيمٍ: "وذَكَرَ عبدَ اللهِ بنَ بُدَيلٍ في المسحِ عَلَى الخُفَّينِ، وهو بديلُ ليس عبد الله" (معرفة الصحابة ٣/ ١٥٩٩).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 245 (SanadKitab #16, hlm. urut 10832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.