Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 261

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

روايةُ الأَمْرِ:

• وفي روايةٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((امْسَحُوا عَلَى الخُفَّينِ وَالخِمَارِ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ، وقد ضَعَّفَ أحمدُ، ومسلمٌ، والدارقطنيُّ: كلَّ أحاديثِ أبي هريرةَ في المسحِ على الخُفَّينِ.

[التخريج]: [حق ٣٤٩ ((واللفظ له)) / شج ١٣٨].

[السند]:

رواه إسحاقُ بنُ راهويه في (مسنده)، وأبو سعيدٍ الأشجُّ في (جزء له): عن أبي أسامةَ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحولٍ، عن أبي هريرةَ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ لانقطاعِهِ؛ فمكحولٌ لم يسمعْ من أبي هريرةَ. قال أبو زرعةَ: "لم يلقَ مكحولٌ أبا هريرةَ" (المراسيل لابن أبي حاتم ٧٩٣). وانظر: (جامع الترمذي ٤/ ٦٦٢)، و (جامع التحصيل ٧٩٦).

[تنبيه]:

لحديث أبي هريرة روايات أخر، ستأتي -إن شاء الله- في بابي: "مدة المسح"، و"لبس الخُفِّ على طهارةٍ"، حديث رقم (؟؟؟؟؟).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 261 (SanadKitab #16, hlm. urut 10848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.