Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 263

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

روايةٌ مُطَوَّلَةٌ:

◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَنَا عِنْدَ عُمَرَ حِينَ سَأَلَهُ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ، فَقَضَى عُمَرُ لِسَعْدٍ (فَقَالَ عُمَرُ: سَعْدٌ أَفْقَهُ مِنْكَ)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ: يَا سَعْدُ، قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ [وَمَسَحَ أَصْحَابُهُ]، وَلَكِنْ أَقَبْلَ المَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ -قَالَ: فَقَالَ رَوْحٌ: أَوْ بَعْدَهَا-[فَإِنَّهَا أَحْكَمَتْ كُلَّ شَيءٍ، وَكَانَتْ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ القُرآنِ إِلّا بَرَاءَةَ]، قَالَ: لا يُخْبِرُكَ أَحَدٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ مَا أُنْزِلَتِ المَائِدَةُ، فَسَكَتَ عُمَرُ (فَلَمْ يَتَكَلَمْ أَحَدٌ).

[الحكم]: ضعيفٌ.

[التخريج]:

[د (التحفة ٦٤٨٨) / حم ٣٤٦٢ ((واللفظ له)) / بز ٤٧٤٦/ طس ٢٩٣١ ((والروايتان والزيادة الثانية له، ولغيره)) / طب (١١/ ٨٩/ ١١١٤٠)، (١١/ ٤٣٦/ ١٢٢٣٧) ((مختصرًا)) والزيادة الأولى له/ هق ١٣٠١/ علحا ١٦٩/ عق (٣/ ٦٩ - ٧٠)].

[التحقيق]:

هذا الحديثُ مدارُهُ على خصيفِ بنِ عبدِ الرحمنِ الجزريِّ، وهو: "سيئُ الحفظِ وخلط بأخرة" كما في (التقريب ١٧١٨).

وقد اختُلِفَ عليه فيه:

فرواه الطبرانيُّ في (الكبير ١١١٤٠)، و (الأوسط)، والعقيليُّ في (الضعفاء): من طريق عبيد بن عبيدة التمار، قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن عثمان بن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 263 (SanadKitab #16, hlm. urut 10850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.