Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 266

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

وبهذه العلة أعلَّ الحديثَ الطحاويُّ في (شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٩٣).

ومع ذلك، فقد صَحَّحَهُ أحمد شاكر في (تعليقه على مسند أحمد ٣/ ٣٠٥)!.

وقد صحَّ عنِ ابنِ عباسٍ أنه مسحَ، كما عندَ ابنِ أبي شيبةَ في (المصنف ١٩٠٨)، وصحَّ عنه أيضًا: أنه قال: ((يَمْسَحُ المُسَافِرُ عَلَى الخُفَّينِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)). أخرجه ابنُ أبي شيبةَ في (مصنفه ١٩٢٣)، والحارثُ بنُ أبي أسامةَ في (مسنده) -كما في (المطالب ٩٨) -، والبيهقيُّ في (السنن ١٣٠٣) بإسنادٍ صحيحٍ، وصَحَّحَهُ البيهقيُّ.

وجمعَ البيهقيُّ بينهما -على فرضِ ثبوت روايةِ الإنكارِ-، فقال: "وأما ابنُ عباسٍ فإنه كرهه حين لم يثبتْ له مسح النبيِّ ﷺ على الخُفَّينِ بعد نُزولِ المائدةِ، فلما ثبتَ له رجعَ إليه" (السنن الكبرى ٢/ ٣٠٨).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 266 (SanadKitab #16, hlm. urut 10853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.