Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 268

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

يخطئُ حتَّى خرجَ عن حدِّ الاحتجاجِ به إذا انفردَ" (المجروحين ١/ ٣٧٧)، وقال الذهبيُّ: "متروكٌ، بل متهم" (ميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٦).

ولا يُعرفُ هل سمعَ من عطاءٍ قبلَ الاختلاطِ أم بعده.

وقد خالفَ أبا عوانةَ فرواه عن عطاءٍ وغيَّرَ في معناه، في موضعين في قوله: "واللهِ، مَا مَسَحَ رسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الخُفَّينِ (إِلّا) بَعدَ مَا نَزَلَتِ المَائِدَةُ"، وقوله: "واللهِ، مَا أُبالِي عَلَى ظَهْرِ (خُفٍّ مَسَحْتُ) أَو عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بالصَّحَراءِ"، وانظر الرواية السابقة، ولعلَّ هذا من عطاءٍ أو ممن ذكرناهم في هذا الإسناد.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 268 (SanadKitab #16, hlm. urut 10855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.