Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 271

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

٢٤٥٣ - حديثُ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:

◼ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَمْسَحُ [عَلَى الخُفَّينِ] قَبْلَ نُزُولِ المَائِدَةِ وَبَعْدَهَا، حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ)).

[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ ابنُ عَدِيٍّ، والزيلعيُّ، والهيثميُّ.

[التخريج]: [طس ٥٥٣٧ ((واللفظ له)) / عد (٦/ ٦٤) ((والزيادة له)) / متفق ٩٨٦].

[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا إبراهيم بن إسحاق الصينيُّ، قال: ثنا سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب .. به.

ومداره عندهم على سوار ... به (¬١).

قال الطبرانيُّ: "لم يروِ هذا الحديث عن مطرف إلَّا سوار".

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه سوارُ بنُ مُصْعَبٍ الهمدانيُّ، وهو "متروكٌ". انظر (لسان الميزان ٣٧٣٦).

وبه ضَعَّفَهُ ابنُ عَدِيٍّ، فذكره في مَناكيرِهِ، ثم قال: "ولسوار غير ما ذكرتُ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 271 (SanadKitab #16, hlm. urut 10858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.