Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 273

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

٢٤٥٤ - حديثُ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ:

◼ عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّينِ)).

[الحكم]: المسحُ عَلَى الخُفَّينِ ثابتٌ في غَيرِ ما حَديثٍ كما سبقَ، وهذا إسنادُهُ ضعيفٌ، ومعلولٌ بالوقفِ.

[التخريج]: [صحا ٣٥٨٥/ طيو ٣٨٢، ٦٢٢].

[السند]:

قال أبو نُعَيمٍ: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن الحسن بن سماعة، ثنا أبو نعيم، ثنا سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، عن سليمان بن سمرة بن جندب، عن أبيه، به.

ورواه الطيوريُّ في (الطيوريات)، من طريق الحسن بن جعفر السمسار، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن سَماعة، ... به.

فمداره عندهما على محمد بن الحسن بن سماعة، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاث علل:

الأُولى: سليمان بن سمرة، ذكره ابن حبان في (الثقات ٤/ ٣١٤)، وجهل حاله ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٦٧)، وقال ابنُ دَقِيقٍ: "لم يُعَرِّفْ ابنُ أبي حاتمٍ بحالِهِ" (نصب الراية ٢/ ٣٧٦)، وقال ابنُ حَجرٍ: "مقبولٌ" (التقريب ٢٥٦٩)، وقال الألبانيُّ: "مجهولُ الحالِ" (الضعيفة ١٢/ ٥).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 273 (SanadKitab #16, hlm. urut 10860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.