Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 282

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

فتبين بذلك كلِّه: أن الذي أَهْدَى الخُفَّينِ إنما هو دِحيةُ، وليس النجاشيّ، وهذه هي علةُ المتنِ التي أشرنا إليها، ولا يمكنُ الجمعُ بأن كلا منهما أهدى ذلك؛ لأن المخرجَ في رواية الشعبيِّ واحدٌ ولَا بُدَّ منَ الترجيحِ، وإذا ترجحتْ روايةُ ابنِ عياشٍ -لكونه ثقة متابع في مقابل الكلام في حفظ حفص- فيكونُ ذكرُ النجاشيِّ في حديثِ بُريدةَ منكرًا؛ لضعفِ رواتِهِ، ومخالفته لما ثبتَ عنِ المغيرةِ، والله أعلم.

وقال العقيليُّ: "المسحُ على الخُفَّينِ ثابتٌ صحيحٌ من غيرِ وجهٍ، وأما الراويةُ في خُفَّي النجاشيِّ الذي أَهْدَاهُمَا إلى النبيِّ ﷺ (ففيها) (¬١) لينٌ" (الضعفاء الكبير ٢/ ٤٤).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 282 (SanadKitab #16, hlm. urut 10869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.