Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 285

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

٢٤٥٧ - حديثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: إِنَّ عَلِيًّا يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَمَسَحْتُ عَلَى خُفِّي، أَوْ أَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خِمَارٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ((مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ [حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ ﷿])).

[الحكم]: منكرٌ.

[التخريج]: [طش ١٥٠٤ ((واللفظ له)) / قط ٧٤٦ ((والزيادة له))].

[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا واثلة بن الحسن العرقي، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي عمار، ... فذكره.

وأخرجه الدارقطنيُّ فقال: حدثنا الحسين، حدثنا ابن حنان، نا بقية، نا أبو بكر بن أبي مريم، نا عبدة بن أبي لبابة، عن محمد الخزاعي، عن عائشةَ، مقتصرًا على قولِ عائشةَ.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: أبو بكر بن أبي مريم، وهو "ضعيفٌ، وكان قدِ اختلطَ" كما في (التقريب ٧٩٧٤).

أما بقية: فهو وإن كان يُسوِّي، إلا أنه تُوبع كما في الروايةِ الآتيةِ.

وقد صحَّ عن عليٍّ وعائشةَ خلاف هذا، فروى مسلمٌ في (الصحيح ٢٧٦): عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ المَسْحِ عَلَى

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 285 (SanadKitab #16, hlm. urut 10872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.