Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 288

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

٢٤٥٨ - حديثُ عَلِيٍّ:

◼ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ ثُمَّ غَسَلَ ذَكَرَهُ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ، وَقَالَ: ((هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

[التخريج]: [تخ (٧/ ٢٣٥) / بز ٩٢٣ ((واللفظ له))].

[السند]:

قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: نا عبد الصمد بن النَعَمْان، قال نا كيسان أبو عمر، عن مولاه يزيد بن بلال، ... به.

وأخرجه البخاريُّ في (التاريخ الكبير)، من طريق كيسان، ... به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأُولى: يزيدُ بنُ بلالٍ، قال البخاريُّ: "فيه نظر"، وقال الأزديُّ: "منكرُ الحديثِ" (تهذيب التهذيب ١١/ ٣١٦)، وقال ابنُ حِبانَ: "منكرُ الحديثِ، يروي عن عليٍّ ما لا يُشبهُ حديثه، لا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا انفردَ، وإن اعتبرَ به معتبرٌ فيما وافقَ الثقاتِ من غيرِ أن يَحتجَّ به؛ لم أرَ بذلكَ بأسًا" (المجروحين ٣/ ١٠٥)، وقال الدارقطنيُّ: "غيرُ معروفٍ" (سنن الدارقطني ٣/ ١٩٢)، وقال الذهبيُّ: "حديثُهُ منكرٌ" (ديوان الضعفاء ٤٧١٢)، وقال في (الميزان ٩٦٧٧): "لم يصحَّ حديثُهُ"، وقال ابنُ حَجَرٍ: "ضعيفٌ" (التقريب

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 288 (SanadKitab #16, hlm. urut 10875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.