Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 299

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ابنُ حِبانَ في (الثقات ٩/ ٢٠٤) وقال: "كان يُخطئُ"، وضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "كان النسائيُّ حسنَ الرأي فيه ويقول: الناسُ يؤذوننا فيه"، وفي (مشيخة النسائي ١٧٤) قال: "هو عندي ضعيفٌ".

وساقَ ابنُ عَدِيٍّ له عدةَ أحاديثَ تُستنكرُ، ثم قال: "أرجو أنَّ باقي حديثِهِ مستقيمٌ، وهو ممن يُكْتَبُ حَدِيثُهُ" انظر (اللسان ٦/ ٤٠).

ومع هذا ذكرَهُ ابنُ حزمٍ في (المحلى ٢/ ٥٩) محتجًّا به، ولكن علَّقَهُ: عن مخلدِ بنِ الحسينِ عن هشامِ بنِ حسانَ ... به، وقال عقبه -وذكر بعضَ شواهدِهِ-: "كلُّهم يروي ذلك عن رسول الله ﷺ بأسانيدَ لا معارضَ لها، ولا مطعنَ فيها" (المحلى ٢/ ٦٠)؛ ولذا قال مغلطاي: "ذكره ابنُ حزمٍ مصححًا له" (شرح ابن ماجه ٢/ ٣٠٠).

فهل عندَ ابنِ حزمٍ متابعٌ ثقة للمسيب بن واضح أم لا؟ الله أعلم، وقد نصَّ الطبرانيُّ على تفردِ المسيبِ به.

وعلى كلٍّ المتنُ ثابتٌ من وجوهٍ أخرى كما تقدَّم في البابِ.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 299 (SanadKitab #16, hlm. urut 10886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.