Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 303

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

رواية صَفْوَانَ بنِ عُبَيْدٍ:

◼ وفي روايةٍ: عَنْ صَفْوَانَ بنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ، والصوابُ أنه: (صفوان بن عسال).

[التخريج]: [باوردي (إصا ٥/ ٢٧٠)].

[السند]:

روى الباورديُّ في (الصحابة) -كما في (الإصابة) -: من طريقِ الوليدِ بنِ عُقبةَ، حدثني حذيفةُ بنُ أبي حذيفةَ، عن صفوانَ بنِ عُبيدٍ، ... به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ كسابقه، وذِكْرُ (صفوان بن عبيد) هنا خطأٌ، الصوابُ: (صفوان بن عسال).

ولذا قال الحافظ -عقبه-: "وقيل: إنه صفوان بن عسال فصحف" (الإصابة).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 303 (SanadKitab #16, hlm. urut 10890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.