Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 674

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤١٨ - باب المسح على الجبائر

روايةٌ:

• وفي روايةٍ: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كُسِرَتْ يَدُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَقَطَ اللواءُ مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اجْعَلُوهُ فِي يَسَارِهِ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ اللواءِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَصْنَعُ بِالجَبَائِرِ؟ فَقَالَ: ((امْسَحْ عَلَيْهَا)).

[الحكم]: لا أصل له بهذا السياق، وكذا قال البدرُ العينيُّ.

[التخريج]: [مختصر الكرخي (البناية ١/ ٦١٤)].

[التحقيق]:

قال العينيُّ في (البناية شرح الهداية ١/ ٦١٤): "رواه الكرخيُّ في (مختصره) بإسنادِهِ إلى عليٍّ ﵁".

قلنا: ولم نقفْ على سندِهِ، ولا وجدناه بهذا اللفظِ عند غيره.

ولهذا قال العينيُّ: "هذا الحديثُ لا أصلَ له، والذي رُويَ عن عليٍّ ﵁ هو انكسارُ إحدى زنديه، وأن النبيَّ ﷺ أَمَرَهُ بالمسحِ على الجبائرِ، وهو أيضًا غيرُ صحيحٍ، رواه ابنُ ماجه في (سننه) " (البناية شرح الهداية ١/ ٦١٤).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 674 (SanadKitab #16, hlm. urut 11261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.