Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 21, halaman 47

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب الجنابة
  3. ٤٢١ - باب: الجنب لا يصلي

٢٥٥٧ - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَابْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عَنْ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رجلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ [فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا. فقَالَ أَبُو مُوسَى: ] ١ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ (المَائِدَةِ): ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ((إِنَمَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هكَذَا))، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبةً [وَاحِدَةً] ٢ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُم مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُم مَسَحَ بِها وَجْهَهُ (مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ، وَوَجْهَهُ)؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟ .

[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ ٣٤٥ (مختصرًا)، ٣٤٧ (واللفظ له) / م ٣٦٨ (والرواية والزيادتان له) / د ٣٢١/ ن ٣٢٤/ كن ٣٧٨/ حم ١٨٣٢٨، ١٨٣٢٩، ١٨٣٣٤، ١٩٥٤٢/ خز ٢٨٧/ حب ١٢٩٩، ١٣٠٠، ١٣٠٢/ عه ٩٣٢ - ٩٣٤/ ش ١٦٨٣، ١٦٨٩/ مسن ٨١١/ قط ٦٨٤/ شا ١٠٢٥، ١٠٢٦/ همذ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 21، ص 47 (SanadKitab #16, hlm. urut 11311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.