Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 21, halaman 202

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب الجنابة
  3. ٤٢٥ - باب: مكث الجنب في المسجد

وكان أحمد بن حنبل، وجماعة من أهل الظاهر يجيزون للجنب دخول المسجد إلا أن أحمد كان يستحب له أن يتوضأ" (معالم السنن ١/ ٧٧).

وقال الصَّنْعانيُّ: "والحديثُ دليلٌ على أنه لا يجوزُ للحائضِ والجُنُبِ دخولُ المسجدِ، وهو قولُ الجمهورِ. وقال داودُ وغيرُهُ: يجوزُ؛ وكأنَّه بنَى على البَراءةِ الأصليةِ، وأن هذا الحديثَ لا يرفعُها" (سبل السلام ١/ ١٣٥)، وانظر (نيل الأوطار ١/ ٢٨٨).

ومع ما تقدم نقله من خلافٍ في المسألة نقل ابن بطال الاتفاق على المنع، فقال: "وأقوى ما يستدلُّ به على طهارة الحائض مباشرته ﷺ لأزواجه وهنَّ حيَّضٌ فيما فوق المئزر، إلا أنها -وإن كانتْ طاهرًا- فإنه لا يجوزُ لها دخول المسجد بإجماعٍ، لأمره فى العيدين باعتزال الحُيض المصَلَّى" (شرح صحيح البخاري ١/ ٤٦٣).

قلنا: وكلامه فيه نظر من وجهين:

الأول: نقله للإجماع، وقد تقدَّم نقلُ الخلافِ فيه عن جماعة من الأئمة.

الثاني: استدلاله بحديث اعتزال الحُيض لمُصلى العيد فيه نظر؛ فإن المراد به اعتزال الصلاة نفسها، كما وَرَدَ في رواية مسلم لنفس الحديث (¬١)، وإلا فالحُيَّضُ يشهدنَ العيد في مصلاه.

وقد قال ابنُ بطال نفسُه: "ليس فى منع الحائض من دخول المسجد خبرٌ يثبتُ" (شرح صحيح البخارى ٨/ ٢٤١).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 21، ص 202 (SanadKitab #16, hlm. urut 11466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.