Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 21, halaman 272

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب الجنابة
  3. ٤٢٩ - باب: ما ورد في نوم الجنب دون أن يمس ماء

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلةٍ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ ﵂ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: ((كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ، قَالَتْ: وَثَبَ -وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: قَامَ-، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ -وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُرِيدُ-، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ دونَ قولِه: ((قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً))؛ فقد أنكره كثيرٌ من أهلِ العلمِ على أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ كما تقدَّم، وأصل الحديث في (الصحيحين) دون هذه العبارة.

[التخريج]:

[حم ٢٤٧٠٦، ٢٤٧٠٨ (واللفظ له) / عل ٤٧٩٤/ تمييز ٤٠/ حق ١٥١٥، ١٥١٦، ١٥١٧/ جعد ٢٥٦٣/ طح (١/ ١٢٥) / حاكم (معرفة ص ١٢٥) / بغ ٩٤٥/ هق ٩٩٠/ محلى (٢/ ٢٢١) / تمهيد (١٧/ ٤١) / صلاة ٤٦/ مسن ١٦٨٠/ نبغ ٥٨٢].

[التحقيق]:

هذا الحديثُ له طريقان:

الطريق الأول:

رواه عبد الرزاق (١٠٨٢). ورواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن كَثير. ورواه التِّرْمِذيُّ وابنُ ماجَهْ: من طريق وَكِيع. ثلاثتُهم: عن سفيانَ الثَّوْري.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 21، ص 272 (SanadKitab #16, hlm. urut 11536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.