Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 21, halaman 391

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. ٤٤١ - باب: الغسل الواحد يكفي لأكثر من جنابة

وقال أيضًا: "يُخطِئُ عن شُعبةَ" (شرح علل الترمذي ٢/ ٧٠٥).

وقال الذَّهَبيُّ: "وقيل: له عن شُعبةَ ما يُنكَر" (الميزان ٨٤٧٩).

وقال ابنُ رجبٍ: "ولم يَرْضَ البخاريُّ هذا الحديثَ؛ مِن أجْلِ مِسكين بن بُكَير؛ فإنه ليس بذاك" (فتح الباري ١/ ٣٠١).

وقد قال الطَّبَراني: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن شُعبةَ إلا مِسكينٌ" (المعجم الأوسط ١١٠٥).

قلنا: بل رواه أيضًا بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ، عن شُعبةَ، كما عند أحمدَ (١٣٣٥٥) وغيرِه، وقد صرَّح بَقِيَّة بن الوليد بالتحديثِ عن شُعبةَ.

هذا، وقد وردَ الحديثُ من طرقٍ أخرى عن أنسٍ، منها:

ما أخرجه أبو داود (٢١٨)، وغيرُه، من طرقٍ عن حُمَيدٍ الطويلِ، عن أنسٍ، به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

ومنها ما أخرجه أحمدُ (١٢٩٢٦)، وغيرُه، من طريقِ حَمَّادِ بنِ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

ومنها ما أخرجه أحمدُ (١٢٦٤٠)، وغيرُه، من طريقِ مَعْمَرٍ، عن قَتادةَ، عن أنسٍ، به.

وفي روايةِ مَعْمَرٍ عن قَتادةَ مقالٌ، ولكنها هاهنا في المتابعاتِ.

وبِناءً على ما سبقَ:

فتضعيفُ ابنِ القَطَّان لهذا الحديثِ مع إخراج مسلم له مجازفةٌ منه

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 21، ص 391 (SanadKitab #16, hlm. urut 11654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.