Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 21, halaman 486

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب التستر عند الغسل
  3. ٤٤٧ - باب: مشروعية الاغتسال عريانا إذا أمن رؤية العورة

وقد قدَّمتُ توجيهَه في كتاب الغُسلِ. ونقَل ابنُ الجَوْزي عن الحسنِ بنِ أبي بكرٍ النَّيْسابُوريِّ: ((أن موسى نَزَلَ إلى الماءِ مُؤتَزِرًا، فلمَّا خَرَجَ تتبَّعَ الحَجَر والمِئْزَرُ مُبْتَلٌّ بالماءِ علِموا عند رؤيته أنه غيرُ آدَرَ؛ لأن الأُدْرةَ تَبِينُ تحتَ الثوبِ المبلولِ بالماءِ)). انتهى. وهذا إن كان هذا الرجلُ قاله احتمالًا فيُحتمل، لكن المنقول يخالفه؛ لأن في روايةِ عليِّ بنِ زيدٍ عن أنسٍ عند أحمدَ في هذا الحديثِ: ((أَنَّ مُوسَى كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ المَاءَ لَمْ يُلْقِ ثَوْبَهُ حَتَّى يُوارِيَ عَوْرَتَهُ فِي المَاءِ)) " (فتح الباري ٦/ ٤٣٧).

وقد تفرَّد عُبَيدُ اللهِ بنُ محمدٍ التَّيْميُّ بهذا اللفظِ، فقد رُوي الحديثُ -بالسندِ نفْسِه- بنحو حديث أبي هُريرةَ الذي في صدر الباب، كما تقدَّم.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 21، ص 486 (SanadKitab #16, hlm. urut 11747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.