Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 172

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٢ - باب: الماء من الماء

وقد تفرَّدَ محمدٌ بذِكْر ((الأُنْثَيَيْنِ))، وهو ممن لا يُحتمَل تفرُّده، وقد روَى الحديثَ البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما من طرقٍ عن هشامٍ به، فلم يَذكُروا ذلك.

ولا يصحُّ الاستشهادُ لهذه اللفظةِ بعمومِ قولِه السابق: ((يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ))؛ لأن المرادَ كما قال الحافظُ: "أي: يَغسِل الرجلُ العضوَ الذي مَسَّ فَرْجَ المرأةِ مِن أعضائه، وهو مِن إطلاق الملزوم وإرادةِ اللازم؛ لأن المرادَ رُطوبةُ فَرْجِها" (فتح الباري ١/ ٣٩٨).

قلنا: وهذا الذي ذكره الحافظُ متعيّنٌ، ورواية مسلم: ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ)) مبيِّنةٌ لعمومِ اللفظِ الأولِ، ثم إن الرجلَ في مثل هذه الحالةِ يَمَسُّ المرأةَ بجسدِهِ كلِّه، فهل يُؤمَرُ بغَسله كلِّه؟ ! هذا غير مراد هنا قطعًا. نعم، الغُسْلُ واجبٌ، ولكن ليس بدِلالة هذا الحديثِ؛ وإنما بأحاديثِ الباب الآخَرِ الناسخةِ لأحاديثِ هذا الباب، فتأمَّل.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 172 (SanadKitab #16, hlm. urut 11915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.