٢٧٤٠ - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ ﵁، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَلَبِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ الأَنْصَارِيُّ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا لِرَأْسِكَ؟ )). قَالَ: دَعَوْتَنِي وَأَنَا مَعَ أَهْلِي، فَخِفْتُ أَنْ أَحْتَبِسَ عَلَيْكَ فَعَجِلْتُ، فَقُمْتُ، فَصَبَبْتُ عَلَيَّ المَاءَ، ثُمَّ خَرَجْتُ. فَقَالَ: ((هَلْ كُنْتَ أَنْزَلْتَ؟ )). قَالَ: لَا. قَالَ: ((إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَلَا تَغْتَسِلَنَّ، اغْسِلْ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ)).
[الحكم]: صحيحُ المتنِ؛ بمِا سبقَ مِن شواهدَ، وهذا الشاهدُ إسنادُهُ ضعيفٌ، ضَعَّفَهُ: الهَيْثَميُّ، وابنُ حَجَرٍ.
[فائدة]:
قال البَزَّارُ: "هذا الفعلُ منسوخٌ، نَسَخَه ما رُويَ عن النبيِّ ﷺ: ((إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ؛ وَجَبَ الغُسْلُ)) ".
وقال البُوصيريُّ: "هذه الأحاديثُ وما في معناها في هذا البابِ منسوخةٌ بما في (الصحيحين) وغيرِهما أن هذا كان رخصةً، ثم أُمِر بالغُسل" (إتحاف الخيرة المهرة ٦٥٦).
[التخريج]: [عل ٨٥٧ (واللفظ له) / بز ١٠٤١/ فقط (أطراف ٥٤١)].
[السند]:
رواه أبو يَعْلَى والبَزَّارُ: عن أبي كُرَيْبٍ، عن يونسَ بنِ بُكَيرٍ، عن زيدِ بنِ