Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 205

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٣ - باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل

٤٦٣ - بَابٌ: إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ

٢٧٤٣ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَ جَهَدَهَا (اجْتَهَدَ) ١، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)).

[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م)، عدا الرواية فلمسلم وحده.

[الفوائد]:

هذا الحديثُ يفيدُ وجوبَ الغُسلِ على الرجُلِ والمرأةِ منَ الجماعِ، ولو لم يَحدُثِ الإنزالُ منهما، وهو حُكمٌ زائدٌ على قولِهِ ﷺ: ((المَاءُ مِنَ المَاءِ))؛ فدلَّ ذلك أنه آخِرُ الأمْرين؛ لأن الشريعةَ كانتْ في ازديادٍ في الأحكامِ لا في نقصان، ويؤكِّدُ هذا حديثُ جابرٍ في البابِ التالي، وليس هذا الحديثُ وأمثالُه بناسخٍ كليٍّ لحُكم: ((المَاءُ مِنَ المَاءِ))؛ فإنَّ نزولَ ماءِ الرجُلِ أو المرأةِ موجِبٌ للغسلِ ولو لم يَلتَقِ الختانان، وله صُوَرٌ، منها: الاحتلامُ.

وحديثُ البابِ موجِبٌ للغسلِ إذا التقى الختانان ولو لم يَحصُل الإنزال.

وبهذا يُعمَلُ بالحديثين ويوفَّقُ بينهما، ويَزولُ ما يَظهرُ مِن تعارُضِهما، واللهُ الموفِّقُ لكلِّ خيرٍ وصوابٍ.

[التخريج]:

[خ ٢٩١ "واللفظ له" / م ٣٤٨ "والرواية له ولغيره" / ن ١٩٦، ١٩٧

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 205 (SanadKitab #16, hlm. urut 11948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.