Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 213

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٣ - باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل

قال الشافعيُّ في كتابه. وأصْل الخَتْن: القطع. انظر: (لسان العرب ١٣/ ١٣٧ - ١٣٨).

[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [د ٢١٥ "واللفظ له" / منذ ١٧ / طس ٣٤١٠ / عد (٧/ ٥١٤) / أصبغ (شبيل ١/ ٤٩٤) / محلى (٢/ ٢) / هق ٧٧٨ / تمهيد (٢٣/ ١٠٢) / معيل (إمام ٣/ ١٤)]

تخريج السياق الثاني: [آجر (ثمانون ٨) / هق ٧٨١ "واللفظ له"].

[التحقيق]:

روي ذكر الختان في هذا الحديث من عدة طرق:

الطريق الأول:

أخرجه أبو داود: عن مسلمِ بنِ إبراهيمَ الفَرَاهِيديِّ، حدثنا هشامٌ وشُعبةُ، عن قَتادةَ، عن الحسنِ، عن أبي رافِعٍ، عن أبي هريرةَ، به.

وأخرجه ابن المنذر، وقاسم بن أصبغ في (مصنفه) - ومن طريقه ابن حزم وابن عبد البر-، والإسماعيلي في (مستخرجه)، والبيهقي في (السنن) من طرق عن مسلم بن إبراهيم، به.

وهذا إسناد رجاله رجالُ الشيخين، ظاهره الصحة، ولذا قال ابن المنذر: "ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه أوجب الاغتسال بإلزاق الختان بالختان" (الأوسط ١/ ١٣١). ثم أسند هذا الرواية.

وكذا صححه عبد الحق الإشبيلي؛ باعتماده إياه في (الأحكام الصغرى ١/ ١٢٧)، وقد اشترط فيه الصحة، وكذا سكت عنه في (الأحكام الوسطى ١/ ١٩٠).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 213 (SanadKitab #16, hlm. urut 11956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.