Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 218

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٣ - باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل

٢٧٤٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁: [أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الغُسْلَ فَـ] اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ: فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ المَاءِ. وَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ (مَسَّ) [الخِتَانُ الخِتَانَ]؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ. قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى ﵁: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ (آتِيكُمْ بِالخَبَرِ)، فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂، فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهْ، -أَوْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ. قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ، [ثُمَّ اجْتَهَدَ]؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)).

[الحكم]: صحيح (م).

[التخريج]:

[م ٣٤٩ (واللفظ له) / ت ١١٠ (مختصرًا) / حم ٢٤٢٠٦، ٢٤٦٥٥، ٢٤٨١٧، ٢٥٠٣٧ (مختصرًا)، ٢٦٠٢٥ (مختصرًا) / خز ٢٤٤ (والزيادة الأولى، والرواية الأولى والثانية له) / حب ١١٨٣، ١١٧٩، ١١٧٣ (مختصرًا) / عه ٨٩٤ (والزيادة الثانية له) / عب ٩٤٨/ ش ٩٣٤/ بز ١٨٩، ١٩٠ (مختصرًا) / طس ٩٦٥، ٤٣٨١، ٥١٩٧، ٧١١٩ (مختصرًا) / شف ٩٥/ خشف ٣٤/ سرج ٧٠٩، ١٦١٨ - ١٦٢١/ مسن ٧٨٠ (والزيادة الأخيرة له)، ٧٨١/ حق ١٠٤٤، ١١٠٠، ١١٠١/ هق ٧٨٢/ هقع ١٣٧٣ - ١٣٨٤/ عَرُوبة ٦٩/ عتب ٣٠/ بغ ٢٤٠/ طح

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 218 (SanadKitab #16, hlm. urut 11961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.