Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 245

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٣ - باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل

رِوَايَةُ ((يَجِبُ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أَبي العَيَّاشِ: أَنَّهُ سَأَلَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ ﵁: مَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ وَهَلْ آكُلُ مَعَ امْرَأَتِي وَهِيَ عَارِكٌ؟ فَقَالَ: سَأَلْتَنَي عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسَولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((يَجِبُ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ.

[اللغة]:

قوله: ((وَهِيَ عَارِكٌ)): العِراكُ: الحَيْضُ ... ونساءٌ عَواركُ؛ أي: حُيَّضٌ (اللسان ١٠/ ٤٦٤).

[التخريج]:

[طب (٢٠/ ١٠٠/ ١٩٥) / طش ٦١٠].

[السند]:

رواه الطَّبَرانيُّ: عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عِرْقٍ الحِمْصيِّ، ثنا يحيى بنُ عثمان، ثنا محمدُ بنُ حِمْيَر، ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، ثنا أبو عَيَّاشٍ، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأُولى: شيخ الطَّبَراني: إبراهيم بن محمد بن عِرْق بن الحِمْصي؛ قال فيه الذَّهَبي: "غير معتمَد" (ميزان الاعتدال ١٩٩). وانظر: (تراجم شيوخ الطَّبَراني ٣٣).

الثانية: أبو عيَّاش إن كان هو المَعَافِريَّ؛ فهو "مقبول" -يعني إذا تُوبِع،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 245 (SanadKitab #16, hlm. urut 11988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.