Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 262

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

رِوَايَة: أَيُّ النُّطْفَتَيْنِ سَبَقَتْ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: أنَّ أمَّ سُلَيْمٍ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، المَرْأَةُ تَرَى زَوْجَهَا فِي المَنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ بَلَلًا (المَاءَ) ١)). فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂: أَوَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟! فَقَالَ: ((تَرِبَتْ يَمِينُكِ (جَبِينُكِ) ٢، أَنَّى يَأْتِي شَبَهُ الخُؤُولَةِ إِلَّا مِنْ ذَلِكَ؟ أَيُّ النُّطْفَتَيْنِ سَبَقَتْ إِلَى الرَّحِمِ غَلَبَتْ عَلَى الشَّبَهِ)).

[الحكم]: صحيحٌ.

[اللغة]:

الْخُؤُولَةُ: هو الخالُ؛ أخو الأُمِّ. (لسان العرب ١١/ ٢٢٤).

[التخريج]:

[حم ٢٦٦٣١ (واللفظ له) / حق ١٨٨٢ (والرواية الثانية له ولغيره) / طب (٢٣/ ٤١٤/ ٩٩٨) (والرواية الأولى له) / مشكل ٢٦٦٢/ استذ (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)].

[السند]:

رواه أحمد: عن يزيدَ بنِ هارونَ وحَجَّاجِ بنِ محمدٍ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن المَقْبُريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ رافِعٍ مولى أمِّ سلَمةَ، عن أمِّ سلَمةَ، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ صحيحٌ؛ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ، غيرَ ابن رافِع، فمِن رجالِ مسلمٍ، وهو ثقةٌ.

وتُوبِع عليه يزيدُ وحَجَّاجٌ، تابَعهما شَبَابةُ بنُ سَوَّارٍ عند إسحاقَ بنِ راهُويَه،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 262 (SanadKitab #16, hlm. urut 12005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.