Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 270

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

٢٧٥٦ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيَّةَ -وهِيَ أُمُّ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ ﷿ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، أَرَأَيْتَ المَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ المَاءَ)). قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ المَرْأَةُ؟ ! فَأَقْبَلَ عَلَيَّ (فَالْتَفَتَ إِلَيَّ) رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((تَرِبَتْ يَمِينُكِ يَا عَائِشَةُ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ ! )).

[الحكم]: صحيح (م).

[التخريج]:

[م ٣١٤ (اختصره وأحاله على ما قبله) / د ٢٣٦ (واللفظ له) / ن ٢٠١ (والرواية له ولغيره) / كن ٢٥٣/ مي ٧٨٢/ عه ٩٠٥/ بز (١٨/ ١٤٣، ١٤٤) / طش ١٧٤٩/ مسن ٧٠٨/ مبهم (٢/ ١٢٥) / تمهيد (٨/ ٣٣٣ - ٣٣٤) / هق ٨٠٨/ خلع ٣٩٤/ جوصا ٢٨].

[السند]:

قال مسلم: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللَّيْث، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عُقَيل بن خالد، عن ابن شِهاب، أنه قال: أخبرني عُروةُ بن الزُّبَير، أن عائشةَ ﵂ ... به.

ورواه أبو داودَ: عن أحمدَ بن صالح، حدثنا عَنْبَسَة، حدثنا يونسُ، عن ابن شِهاب، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 270 (SanadKitab #16, hlm. urut 12013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.