Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 273

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

بين الروايتين-: "بل هو متعيّن؛ لصحةِ الروايتين في ذلك، ولا يمتنعُ حضورُ أمِّ سلَمةَ وعائشةَ عند النبيِّ ﷺ في مجلسٍ واحدٍ، والله تعالى أعلم" (عون المعبود ١/ ٢٧٧).

رِوَايَة: إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: هَلْ تَغْتَسِلُ المَرْأةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ المَاءَ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ)). فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ﵂: تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأُلَّتْ! قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ؛ أَشْبَهَ الوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا؛ أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ)).

[الحكم]: صحيح (م).

[اللغة]:

((أُلَّتْ)) بضم الهمزة وفتح اللام المشدَّدةِ وسكونِ التاء، أي: أصابَتْها الأَلَّة -بفتح الهمزة وتشديد اللام-، وهي: الحَرْبة. (الديباج على مسلم ٢/ ٧٣).

[التخريج]:

[م ٣١٤ (واللفظ له) / ٢٤٦١٠/ عه ٩٠٥/ عل ٤٣٩٥/ عب ١١٠١/ بز (١٨/ ٩٦) / مشكل ٢٦٦٠/ مسن ٧٠٩/ مبهم (٢/ ١٢٤) / هق ٨٠٩، ٢١٣١٦/ كما (٢٧/ ٤٢٣ - ٤٢٤) / فقط (أطراف ٦٢٣٠) / جواب ص ٧٧].

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 273 (SanadKitab #16, hlm. urut 12016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.