Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 277

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

فيه أحمد: "روَى أحاديثَ مناكيرَ"، وقال النَّسائيُّ: "منكَرُ الحديثِ"، وقال في موضعٍ آخَرَ: "في حديثِهِ شئٌ"، وقال أبو حاتم: "لا يَحمَدونه، وليس بقويٍّ"، وقال الدارقطنيُّ: "ليس بالقوي، ولا بالحافظ"، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "تكلَّموا في حفظه"، ولخَّص الحافظُ فيه القولَ؛ فقال: "ليِّنُ الحديث".

ووثَّقه ابنُ مَعِينٍ والعِجْليُّ؛ وبهذا التوثيقِ تعقَّب مُغْلَطايُ الطَّحاويَّ في تضعيفه لهذه الروايةِ بمُصْعَبِ بنِ شَيْبةَ، ولا شكَّ أن في قولِهِ نظرًا؛ لتضعيفِ كلِّ مَن ذكرناهم له، ومعارضتِها للأحاديثِ الأُخرى الصحيحةِ كما تقدَّم، بل ومخالفتِه لمَن هو أوثقُ منه في هذه الروايةِ خاصَّة، وهي علةٌ ثالثةٌ؛ فقد رواه الزُّهْريُّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، كما تقدَّم عند مسلمٍ، وليس فيه الزيادةُ التي رواها مُصْعَبٌ، عن مسافِعٍ، عن عُروةَ.

انظر (تهذيب التهذيب ١٠/ ١٦٢)، و (التقريب ٦٦٩١)، و (شرح ابن ماجه ٣/ ٧٨٤).

التنبيه الثاني:

جاء في إسنادِ أبي نُعَيمٍ في النسخةِ المطبوعةِ مِن (المستخرَج): (قُتَيْبة بن سعيد بن أبي شَيْبة عن مسامعي بن عبد الله)! وفيه خطأٌ في ثلاثة مواضعَ:

الأول، والثاني: أنه لا يوجد راوٍ اسمه: (قُتَيْبة بن سعيد بن أبي شَيْبة)، إنما الصواب: (قُتَيْبة بن سعيد، عن مُصْعَب بن شيبة).

الثالث: (مسامعي بن عبد الله)، تحريف، والصواب: (مسافِع بن عبد الله).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 277 (SanadKitab #16, hlm. urut 12020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.