Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 285

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

وهَمَّامُ بنُ يحيى، عن إسحاقَ بنِ أبي طَلْحةَ، عن أمِّ سُلَيم -بإسقاط أنس بن مالك- به؛

وروايةُ إسحاقَ عن أمِّ سُلَيم منقطعةٌ، كما قال الهَيْثَميُّ.

ورواه حسينٌ المُعَلِّم ويحيى بنُ أبي كثيرٍ عن إسحاقَ أن أمَّ سُلَيمٍ ... فأرسلاه.

وقد رجَّحَ المرسَلَ: أبو حاتمٍ، والدَّارَقُطْنيُّ، وسيأتي تفصيلُ الكلامِ على هذه العلةِ في حديثِ أم سُلَيمٍ.

الثاني: جاءَ في إسنادٍ أبي نُعَيمٍ: (عُمر بن يونسَ بن عِكْرِمةَ بن عَمَّار)! وهو خطأٌ؛ والصواب: عُمر بنُ يونسَ، عن عِكْرِمةَ بنِ عَمَّار.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 285 (SanadKitab #16, hlm. urut 12028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.