Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 310

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

[التحقيق]:

هذا سندٌ رجالُهُ ثقاتٌ، لكنه معلولٌ بالإرسالِ:

فقد رواه شُعبةُ وجَريرٌ وأبو الأَحْوَصِ، عن عبدِ العزيزِ، عن أبي سَلَمةَ: ((أن أمَّ سُلَيمٍ سَأَلَتِ النبيَّ ﷺ ... )) فذكره مرسلًا، وهو الصوابُ.

ورجَّحَ الدَّارَقُطْنيُّ إرسالَهُ كما في (العلل ٣٩٥٧/ ٣).

وقال الحافظ: "هذا سندٌ صحيحٌ، لكنه له علة"، ثم ساق عن إسحاقَ روايةَ جَريرٍ المرسلة وستأتي، (المطالب العالية ٢/ ٥٠٧).

وأمَّا تصريحُ أبي سَلَمةَ بالتحديثِ فهو وهَمٌ محْضٌ؛ فقد سبقَ قريبًا أن أبا سَلَمةَ لم يَسمَعْ مِن أمِّ سُلَيم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 310 (SanadKitab #16, hlm. urut 12053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.