Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 324

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

رِوَايَة: أَتَجِدُ شَهْوَةً أَوْ نَحْوَهُ؟

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلَتْ خَالَتِي خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ النَّبِيَّ ﷺ: المَرْأَةُ تَحْتَلِمُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَتَجِدُ شَهْوَةً أَوْ نَحْوَهُ؟))، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَلْتَغْتَسِلْ)).

[الحكم]: صحيحٌ لغيرِهِ دون قولِه: ((أَتَجِدُ شَهْوَةً)). والصحيح: تقييدُ الغُسلِ برؤيةِ الماءِ كما سبقَ. وهذا مرسَلٌ إسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]: [عد (٨/ ٥٠٣)].

[السند]:

رواه ابنُ عَدِيٍّ: عن الحسينِ بنِ أبي مَعْشَرٍ، ثنا ابنُ مُصَفًّى، ثنا بقيَّةُ، عن شُعبةَ، حدثني عطاءٌ الخُراسانيُّ، سمِعتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ، قال: ... فذكره.

[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان غيرُ الإرسالِ:

الأولى: عنعنةُ بقيَّةَ؛ وهو "كثيرُ التدليسِ عن الضعفاءِ" كما في (التقريب ٧٣٤).

الثانية: ابنُ مُصَفًّى، وهو محمد بن مُصَفَّى بن بهلول؛ فيه كلامٌ. وقال الحافظ: "صدوقٌ له أوهام، وكان يدلِّس" (التقريب ٦٣٠٤).

وهو وإن كان صرَّحَ بالتحديثِ عن شيخِهِ، فإنه عنعن فيما فوقه، وهو ممن يدلِّسُ تدليسَ التَّسْوِية، كما قال أبو زُرْعةَ الدِّمَشْقي. (تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦١).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 324 (SanadKitab #16, hlm. urut 12067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.