Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 330

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

وفي عِمْرانَ بنِ هارونَ كلامٌ كما في (اللسان ٥٧٦٨)، ولكنه لم ينفرِدْ به؛ فقد تُوبِعَ كما في الروايةِ الآتيةِ.

* * *

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ)).

[الحكم]: ضعيفٌ من حديثِ سَهْلةَ، وضَعَّفَهُ الهَيْثَميُّ. وصحَّ عن غيرِهِا كما سبقَ.

[التخريج]:

[طب (٢٤/ ٢٩٢/ ٧٤٣) (واللفظ له) / صحا ٧٦٦٧/ أسد (٧/ ١٥٤) / مديني (صحابة - أسد ٧/ ١٥٤) / المُسْتَغْفِري (إصا ٧/ ٧١٥)].

[السند]:

رواه الطَّبَرانيُّ -وعنه أبو نُعَيمٍ، وابنُ الأَثِيرِ-، عن عبدِ الملكِ بنِ يحيى بنِ بُكَيرٍ، حدثني أبي، ثنا ابنُ لَهِيعةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ هُبَيرةَ، عن سَهْلةَ بنتِ سُهَيلٍ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأجْلِ ابنِ لَهِيعةَ، كسابقه.

وقال الهَيْثَميُّ: "رواه الطَّبَرانيُّ في (الكبير)، وفيه ابنُ لَهِيعةَ؛ وهو ضعيفٌ" (مجمع الزوائد ١٤٤٧).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 330 (SanadKitab #16, hlm. urut 12073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.