Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 338

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

٢٧٦٧ - حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَحْتَلِمُ؟ فَقَالَ: ((تَجِدُ شَهْوَةً؟ )). قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَلْتَغْتَسِلْ)).

[الحكم]: صحيحٌ لغيرِهِ دونَ قولِه: ((تَجِدُ شَهْوَةً؟ )). والصحيحُ: تقييدُ الغُسلِ برؤيةِ الماءِ، كما سبقَ. والمحفوظُ: أن أُمَّ سُلَيمٍ هي السائلةُ. وهذا إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لإرسالِهِ.

[التخريج]: [طب (٢٣/ ٢٥٧/ ٥٣٢)].

[السند]:

رواه الطَّبَرانيُّ: عن الحسينِ بنِ إسحاقَ، ثنا رزقُ اللهِ بنُ موسى، ثنا شَبَابَةُ، حدثنا شُعبةُ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيعٍ، قال: سمِعتُ أبا سَلَمةَ ... فذكره مرسلًا.

[التحقيق]: انظر الكلامَ عليه فيما يأتي.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 338 (SanadKitab #16, hlm. urut 12081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.