Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 340

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

٢٧٦٨ - حَدِيثُ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ:

◼ عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي المَرْأَةِ تَرَى فِي المَنَامِ مَا يَرَى الرُّجُلُ؟ قَالَ: ((إِذَا رَأَتِ المَاءَ؛ فَلْتَغْتَسِلْ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ، غيرَ أن المحفوظَ أن السائلةَ هي أمُّ سُلَيمٍ. وإسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]: [صلاة ١٢١].

[السند]:

رَواه أبو نُعَيمٍ الفَضْلُ بنُ دُكَينٍ، عن شَيْبانَ النَّحْويِّ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن إسحاقَ، به.

[التحقيق]:

هذا مرسَلٌ رجالُه ثقاتٌ، إلا أن يحيى مدلِّسٌ؛ وقد عنعن.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 340 (SanadKitab #16, hlm. urut 12083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.