Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 342

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب موجبات الغسل من الجنابة
  3. ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

٢٧٧٠ - حَدِيثُ الحَسَنِ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ الحَسَنِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى يَجِبُ عَلَى إِحْدَانَا الغُسْلُ؟ قَالَ: ((إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ)).

[الحكم]: ضعيفٌ بهذا اللفظِ، والمحفوظُ كما في (الصحيحين)؛ أنها سألتْ: ((فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ))، وفي رواية: ((إِذَا رَأَتْ فِي المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ)).

[التخريج]: [عب ١١٠٢].

[السند]:

رواه عبدُ الرزاقِ، عن هشامِ بنِ حَسَّان، عن الحسنِ، به مرسَلًا.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، إلا أنه مرسلٌ، ومراسيلُ الحسنِ ضعيفةٌ كما قال الدَّارَقُطْني، (تهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٦).

وقد رُويَ متصلًا عن الحسنِ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، بنحوه. وإسنادُهُ ضعيفٌ، وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في حديثِ أنسٍ.

وأيضًا فلفظُه مخالفٌ لروايةِ (الصحيحين) وغيرِهما عن أمِّ سلَمةَ، وأنسٍ، وعائشةَ، وغيرِهم: أنَّ أمَّ سُلَيمٍ سألتِ النبيَّ ﷺ: ((هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ ))، وفي رواية: ((إِذَا رَأَتْ فِي المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ )).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 342 (SanadKitab #16, hlm. urut 12085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.