Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 499

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب كيفية الغسل
  3. ٤٧١ - باب قدر ماء الغسل

٢٨١٩ - حديثٌ خامسٌ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ مُوسَى الجُهَنِيِّ، قَالَ: أُتيَ مُجَاهدٌ بِقَدَحٍ (جَاءُوا بِعُسٍّ في رَمَضَانَ) حَزَرْتُهُ ثَمَانيَةَ [أَوْ تِسْعَةَ، أَوْ عَشَرَةَ] أَرْطَالٍ، فَقَالَ [مُجَاهِدُ]: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ﵂: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا)).

[الحكم]: صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: ابنُ عبد الهادي، ومغلطاي، والألبانيُّ، وجَوَّدَهُ: ابنُ التركماني، وحَسَّنَهُ: ابنُ الملقنِ.

[اللغة]:

((العُسُّ)): "القدحُ الكبيرُ، وجمعُهُ: عِسَاسٌ وأعْسَاسٌ". (النهاية في غريب الحديث ٣/ ٤٦٦).

((حَزَرْتُهُ)): "حزرته -بمهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة-؛ أي: قَدَّرتُهُ وَخَمنتُهُ" (حاشية السندي على النسائي ١/ ١٢٦).

[الفوائد]:

قال ابن حجر في (الفتح ١/ ٣٦٤) بعد ذِكْرِهِ حديثَ مُجَاهدٍ هذا: "نقلَ أبو عبيدٍ الاتفاقُ على أن الفَرَقَ ثلاثةُ آصُعٍ، وعلى أن الفَرَقَ ستة عشر رطلًا، ولعلَّه يريدُ اتفاقَ أهلِ اللغةِ، وإلَّا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: أن الصاع ثمانية أرطال، وتمسكوا بما رُوي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة: أنه حزر الإناء ثمانية أرطال، والصحيح الأول -أي: أن الصاع خمسة أرطال وثلث-، فإن الحزر لا يُعارَضُ به التحديد، وأيضًا فلم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها".

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 499 (SanadKitab #16, hlm. urut 12241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.