Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 608

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. ٤٨٠ - باب الماء من الماء كان رخصة أول الأمر ثم نسخ

٢٨٥١ - حديثُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عنِ الزهريِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالآخِرِ، وَالآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ؛ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالغُسْلِ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ، وقوله: ((قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ)) منكرٌ، وأشارَ إلى نَكَارِتِهِ: العقيليُّ، والحازميُّ، ومغلطاي.

[الفوائد]:

قوله: (( ... بِالآخِرِ، وَالآخِرُ ... )) أي: آخر ما كان من أَمْرِ النبيِّ ﷺ، يشيرُ بذلك إلى أنَّ آخرَ ما كان منه وجوبُ الغُسْلِ من التقاءِ الختانينِ.

[التخريج]:

[حب ١١٧٦ (واللفظ له) / قط ٤٥٧/ ناسخ ٢٨/ عتب (صـ ٣٤، ٣٥) / فقط (أطراف ٥٦) / عق (١/ ٤٧١) مختصرًا].

[السند]:

أخرجه العقيليُّ في (الضعفاء)، قال: حدَّثناه يوسف بن موسى المروذي، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثني عتاب بن زياد المَروزي، قال: حدثنا أبو حمزة السكري-واسمه: محمد بن ميمون-، قال: سمعت الحسين بن عمران يحدث عنِ الزهريِّ، عن عروة قال: حدثتني عائشة، به.

وأخرجه ابنُ حبانَ: من طريق عثمان بن جبلة، عن أبي حمزة السكري، عن الحسين، به (¬١).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 608 (SanadKitab #16, hlm. urut 12350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.