Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 22, halaman 613

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. ٤٨٢ - باب نضح الماء في العينين عند الغسل من الجنابة

٤٨٢ - بَابُ نَضْحِ المَاءِ فِي العَيْنَيْنِ عِنْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

٢٨٥٣ - حديثُ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁: ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ نَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ المَاءَ)).

[قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فِي عَيْنَيْهِ المَاءَ، إِلَا فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ، فَأَمَّا الوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَلَا].

[الحكم]: صحيحٌ موقوفٌ، وَصَحَّحَهُ: النوويُّ، وابنُ حَجرٍ.

[الفوائد]:

قال الشافعيُّ: "قال مالكٌ: ليسَ عليه العملُ" (الأم للشافعي ٨/ ٦٩٦).

قال ذلك: في مسألة نضح العين بالماء؛ لأنه فعلُ صحابيٍّ لا يكون تشريعًا للأُمةِ.

[التخريج]:

[طا ١١١ (مطولًا) / عب ٩٩٨ (والزيادةُ لَهُ)، ٩٩٩/ أم ٣٨٩٠ واللفظ له/ مسد (مط ١٦٦)، (خيرة ٦٦٠) / هق ٨٥٣/ هقع ١٤٥٤/ منذ ٦٠٠].

[السند]:

رواه مالكٌ-وعنه الشافعيُّ-، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 22، ص 613 (SanadKitab #16, hlm. urut 12355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.