Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 23, halaman 6

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب: أنواع الأغسال الواجبة والمستحبة
  3. ٤٨٤ - باب الغسل من الجنابة

٢٨٦٢ - حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ [بِنْتُ مِلْحَانٍ] ١ [امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ] ٢ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ (رَأَتْ فِي المنَامِ مِثْلَ مَا يَرى الرجلُ) ١؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ [فَلْتَغْتَسِل] ٣)). فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ-تَعْنِي: وَجْهَهَا- (فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) ٢، [قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ] ٤ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ (يَدَاكِ) ٣، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ ! )).

[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م)، دون الرواية الأولى، والزيادة الأولى، والثالثة؛ وهي صحيحة.

[التخريج]:

[خ ١٣٠ (واللفظُ لَهُ)، ٢٨٢ (والزيادةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، ٣٣٢٨ (والروايةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، ٦٠٩١، ٦١٢١/ م ٣١٣ (والروايةُ الثالثةُ، والزيادةُ الرابعةُ لَهُ) / ت ١٢٣ (والروايةُ الأُولى، والزيادةُ الأُولى والثالثةُ لَهُ ولغيرِهِ) / ..... ].

سبقَ برواياتِهِ وشواهدِهِ تحتَ بابِ: (وجوب الغسل على المحتلمة).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 23، ص 6 (SanadKitab #16, hlm. urut 12381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.