Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 23, halaman 88

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب غسل من غسل ميتا
  3. ٤٩١ - باب المسلم يدفن المشرك أو يغسله يغتسل أم لا؟

نعم، تابع إسماعيل المكي على ذكر (الحارث)؛ الحسين بن واقد، وأبو حمزة السكري، كما ذكر الدارقطني في (العلل ٤٧٥) إلا أن روايةَ الجماعةِ أصحُّ.

قال الدارقطنيُّ: "يرويه أبو إسحاقَ السبيعيُّ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه شعبة، والثوري، وإسرائيل، وشَريك، وزهير، وقيس، وورقاء، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عليٍّ.

وخالفهم: الحسين بن واقد، وأبو حمزة السكري، روياه عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ. وَوَهِمَا في ذكر الحارث" (العلل ٤٧٥).

وقد أعلَّه البيهقيُّ بهذه العلةِ أيضًا، فقال: "هذا غلطٌ، والمشهورُ عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليٍّ، كما تقدم" (السنن الكبرى ٢/ ٣٩٦).

هذا بخصوصِ السندِ.

وأما المتنُ: ففيه: ((أَنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ عليًّا رضى الله عنه بتغسيلِ أبي طالبٍ وتكفينه" ولم يأتِ ذلك من طريقٍ صحيحٍ.

وإنما المحفوظُ من روايةِ الثقاتِ: عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليٍّ، بلفظ: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ)).

ولذا قال الجوزجانيُّ: "ليس فيه: أنه غسَّلَ أبا طالبٍ، إنما قال النبيُّ ﷺ: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ ... )) " (المغني لابن قدامة ١/ ٢٧٩)، وهو قولُ الطحاويِّ في (مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٤)، والبيهقيِّ في (السنن الكبرى ٢/ ٣٩٢)، والزيلعيِّ في (نصب الراية ٢/ ٢٨١)، والحافظِ في (التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤).

وقال ابنُ المُلقنِ: "ورُوي أنه أمره بغسله ولا أصلَ له، كما قاله القاضي

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 23، ص 88 (SanadKitab #16, hlm. urut 12461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.