Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 24, halaman 61

  1. كتاب الغسل وآدابه
  2. أبواب الحمام
  3. ٥٠٠ - باب ما روي في النهي عن دخول الرجال الحمام إلا بمئزر ولا يدخل النساء مطلقا

رِوَايَةُ: فإن للماء عينين

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((لَا تَدْخُلُوا المَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ [فَإِنَّ لِلمَاءِ عَيْنَيْنِ])).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

[التخريج]: [رفا ١١٤/ فر (ملتقطة ٤/ ق ١٥٧/ أ) (والزيادة له)].

[السند]:

قال أبو علي الرفاء: حدثنا علي بن مُشْكان الساوي، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر به.

ورواه أبو منصور الديلمي من طريق ابن أبي رواد به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، وهو واهٍ جدًّا، قال أبو حاتم، وغيره: "أحاديثُه منكرةٌ". وقال ابنُ الجنيدِ: "لا يساوي شيئًا، يُحدث بأحاديث كذب". وقال العقيليُّ: "له أحاديث مناكير، ليس ممن يقيم الحديث". وقال ابنُ حِبَّانَ: "في روايته عن إبراهيم بن طهمان مناكير" انظر: (لسان الميزان ٤٣٠٨).

قلنا: وهذا من مناكيره عن إبراهيم.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 24، ص 61 (SanadKitab #16, hlm. urut 12940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.