Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 24, halaman 203

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب مشروعية التيمم وفضله
  3. ٥١٤ - باب بدء التيمم

٣٠٢٧ - حَدِيثُ عَمَّارٍ

• عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ بِأُولَاتِ (بِذَاتِ) ١ الجَيْشِ، وَمَعَهُ عَائِشَةُ [زَوْجَتُهُ] ١، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ، حَتَّى أَضَاءَ الفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ!! فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذكره عَلَى رَسُولِه ﷺ [فَتَيَمَّمُوا] ٢ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ (التَّيَمُّمِ) ٢ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا (يَنْفُضُوا) ٣ مِنَ التُّرَابِ شَيئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَ] ظَاهَرَ] ٣ أَيْدِيَهُمْ إِلَى المَنَاكِبِ، وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ)). [فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: ((مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ))] ٤.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ ﵄: ((وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ)) ٣.

[الحكم]: منكرُ المتنِ، أنكره العلماءُ على الزهريِّ فيما حكاه إسماعيلُ بنُ أُميَّةَ، وكان الزهريُّ يقولُ: "لا يَعتبر بهذا الناس"، وقال ابنُ عيينةَ: "لا يؤخذُ بهذا" وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: "ليس بشيء"، وقال -أيضًا-: "ما أرى العمل عليه"، وأنكره جدًّا ابنُ رجبٍ الحنبليُّ، وقال عبدُ الحقِّ: "الصحيحُ المشهورُ في صفةِ التَّيَمُّمِ من تعليمِ النبيِّ ﷺ إنما هو للوجه والكفين"، وأقرَّه ابنُ القطانِ.

وإسنادُهُ مضطربٌ، قال أحمدُ: "اختلفوا في إسنادِهِ" وكذا قال ابنُ رجبٍ، وأشارَ لذلك أبو داود، والبزارُ، وقال ابنُ عبدِ البرِّ: "أحاديثُ عمَّارٍ في

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 24، ص 203 (SanadKitab #16, hlm. urut 13080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.