وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا. فَسَقَى مَنْ شَاءَ. وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ. وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: ((اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ)).
اللفظُ لعوفٍ، ولفظُ سلم بن زرير عند مسلم: ((وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا)).
ففي هذا أن النبيَّ ﷺ لم يَأَمُرْ من أصابته الجنابة إذا قدر على الماء أن يغتسل، بل في رواية مسلم أن الصحابةَ أعطوه ما يغتسل به، فليس فيه أمر النبي صلى الله عليه، وسلم.
رِوَايَةُ لم يُعِدِ الصَّلاةَ
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، [فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] فَتَيَمَّمَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى المَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَهَا)).
وَفِي رِوَايَةٍ ٢: (( ... فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ، فَلَمَّا وَجَدَ المَاءَ أَمْرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ)).
[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ، وأصلُ القصة في (الصحيحين)، بدون تحديد وقت وجود الماء، أو ذكر الأمر بالإعادة.
[التخريج]:
[طب (١٨/ ١٣٥/ ٢٨٢) (واللفظ له) / محلى (٢/ ١٢٣ - ١٢٤)