Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 3, halaman 237

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. ٤٠ - باب النجاسة تقع في الطعام

٤٠ - بَابُ النَّجَاسَةِ تَقَعُ فِي الطَّعَامِ

٢٤٥ - حَدِيثُ مَيْمُونَةَ:

◼ عَنْ مَيْمُونَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ [فَمَاتَتْ]، فَقَالَ: ((خُذُوهَا (أَلْقُوهَا)، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ [، وكُلُوا سَمْنَكُمْ])).

[الحكم]: صحيح (خ).

[الفوائد]:

قال ابن عبد البر: ((أجمعَ العلماءُ على أن أَكْلَ الفأرةِ الميتةِ، وما باشرها من السَّمْنِ الجامد حرامٌ، لا يحلُّ أكلُ شيءٍ من ذلك)) (الاستذكار ٢٧/ ٢٢٠).

وقال ابن الملقن: ((وفي قوله ﵇: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا)) دلالة على أن السمن كان جامدًا؛ لأنه لا يمكن طَرْحُ ما حولها في المائع الذَّائب؛ لأنه عند الحركة يمتزجُ بعضُه ببعضٍ.

وقامَ الإجماعُ على أن هذا حكمُ السَّمْنِ الجامدِ تقعُ فيه الميتةُ فتُلقَى وما حولها ويُؤكلُ سَائِرُه؛ لأنه ﵇ حَكَمَ للسَّمْنِ الملاصق للفأرةِ بحُكم الفأرةِ، لتحريم الله تعالى الميتة، فأَمرَ بإلقاءِ ما مسَّها منه.

وأما السَّمْنُ المائِعُ، والزيتُ، والخَلُّ، والمري، والعسل، وسائِرُ المائعاتِ، تقعُ فيه الميتة، ولا خلاف -أيضًا- بين أئمة الفتوى أنه لا يُؤكلُ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 3، ص 237 (SanadKitab #16, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.