Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 241

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب: صفة التيمم
  3. ٥٢٨ - باب ما روي في المسح إلى الآباط والمناكب

قال الخطابيُّ: "لم يختلفْ أحدٌ من أهل العلم أنه لا يلزمُ المتيمم أن يمسحَ بالترابِ ما وراء المرفقين" (معالم السنن ١/ ٩٩).

وقال ابنُ بطَّالٍ: "وأما التيمم إلى المناكب، فالأمةُ في جميعِ الأمصارِ على خلافِهِ" (شرح صحيح البخارى ١/ ٤٨٠).

ولذا قال ابنُ عبدِ البرِّ: "أكثرُ الآثارِ المرفوعة عن عمَّارٍ في هذا الحديث إنما فيها ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ واليدينِ، وكلُّ ما يُروى في هذا البابِ عن عمَّارٍ فمضطربٌ مختلفٌ فيه" (التمهيد ١٩/ ٢٨٧).

بل كان عمار بعد وفاة النبي ﷺ يفتي بما رواه في الاقتصار على الوجه والكفَّين.

قال ابنُ حَجرٍ ﵀: "ومما يقوِّي رواية (الصحيحين) في الاقتصارِ على الوجهِ والكفَّينِ كون عمار كان يُفْتي بعد النبيِّ ﷺ بذلك، وراوي الحديث أعرفُ بالمرادِ به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد" (فتح الباري ١/ ٤٤٥).

قلنا: ولهذا استنكرَ هذا الحديثَ جماعةٌ من أهل العلم على الزهريِّ، بل الزهريُّ نفسُه كان ينكرُ عملَ الناسِ به، فكان يقول: "لا يعتبر الناس بهذا. أو: لا يغتر الناسُ بهذا" (سنن أبي داود ١/ ٨٧)، و (مسند أحمد ٣٠/ ٢٦٠).

وكان سفيانُ بنُ عيينةَ يقول: "لا يؤخذُ بهذا" (المستخرج للطوسي ١/ ٣٨٥).

وقال الحميديُّ: "سمعتُ يحيى بنَ سعيدٍ القطانَ يسألُ سفيانَ -يعني ابنَ عُيينةَ- عن هذا الحديث: تيممنا مع رسول الله ﷺ إلى المناكب؟ فقال سفيانُ: حضرتُ إسماعيل بنَ أمية أَتَى الزهريَّ، فقال: يا أبا بكر، إن الناسَ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 241 (SanadKitab #16, hlm. urut 13655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.