Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 256

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب: صفة التيمم
  3. ٥٣٠ - باب نفض اليدين -بعد ضربهما- في التيمم

٣١٣١ - حَدِيثُ ابنِ أَبِي أَوْفَى

◼ عَنِ الحَكَمِ وسَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللهِ بنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ)).

قَالَ الحَكَمُ: ((وَيَدَيْهِ)). وَقَالَ سَلَمَةُ: ((وَمِرْفَقَيْهِ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون قوله: ((وَمِرْفَقَيْهِ)) فمنكرٌ، كما قال السنديُّ، والألبانيُّ. وإسناده منكرٌ، خطَّأه أبو زرعةَ الرازيُّ، وأقرَّه ابنُ حَجرٍ العسقلانيُّ.

[التخريج]:

[جه (¬١) ٥٧٠ (ط. دار إحياء الكتب العربية) / بغج ٣/ مخلص ١١٧٨/ فقط (أطراف ٤٠٥١)].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه برواياته تحت باب "التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين".

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 256 (SanadKitab #16, hlm. urut 13670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.