Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 416

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب الأحكام العامة في التيمم
  3. ٥٤٨ - باب في طلب الماء وحد الطلب

٣١٩٧ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِالمِرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ: ((تَيَمَّمَ فِي مِرْبَضِ الغَنَمِ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى المِرْفَقَيْنِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ: ((أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ ابنِ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ، فَلَمَّا أَتَى المِرْبَدَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدَ، وَصَلَّى، وَلَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ)).

[الحكم]: موقوفٌ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ ابنُ الملقنِ.

[الفوائد]:

قال الشافعيُّ: "الجرف قريب من المدينة" (الأم ١/ ٦٢).

قال النوويُّ: "والمربد -بكسر الميمم- موضعٌ بقربِ المدينةِ" (المجموع ٢/ ٣٠٤).

[التخريج]: [طا ١٤٠/ أم ٣٨٩٨/ عب ٨٩١ (والرواية الثالثة له) / ... ].

[التحقيق]:

سبق تخريج الحديث وتحقيقه تحت "باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة".

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 416 (SanadKitab #16, hlm. urut 13826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.